تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

78

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

أكمل ( 9 ) . ولا يعتبر في الغسل التعدّد ( 10 ) ، بل الحدّ النقاء ، بل الظاهر في المسح أيضاً

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 30 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 428 و 437 و 439 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 19 و 24 و 25 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة 2 : 30 و 47 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 5 .